ام البراء
عدد الرسائل : 188 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم الخميس 04 يونيو 2009, 16:56 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماضٍ مع الأميرِ إلى يوم القيامة البرِ والفاجرِ لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحدٍ أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا
الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. الخروج على الأئمة
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قتال اللصوص والخوارج
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يُجهِز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل | |
|